الجمعة، 9 يناير 2009

شكوى فلسطينية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب
إسرائيل تفاقم المأساة الإنسانية بقصف اللاجئين داخل المدارس

القصف الإسرائيلي يطال حتى أهالي غزة الذين لاذوا بمدارس الأونروا (الفرنسية)

زاد الوضع الإنساني في غزة تفاقما بعد أن طالت الآلة الحربية المدنيين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى مدارس الأمم المتحدة، ما أثار نداءات دولية ملحة من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين بينما تستعد القيادة الفلسطينية لرفع شكوى ضد إسرائيل.

وأمام توسيع الجيش الإسرائيلي لهجماته إلى الجبهة البرية منذ السبت الماضي ارتفع عدد الشهداء بشكل سريع حيث استشهد يوم أمس الثلاثاء لوحده أكثر من 135 شخصا بينهم عشرات سقطوا في قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

فأمام اتساع دائرة العمليات الإسرائيلية التي دخلت يومها الثاني عشر لاذ نحو 15000 شخص من سكان غزة بمدارس الأونروا الـ27 الموزعة بعدة مناطق بقطاع غزة وذلك فرارا من القصف العشوائي للجيش الإسرائيلي.

ويقول مسؤولو الأونروا إنهم سلموا السلطات الإسرائيلية إحداثيات مدارس الأمم المتحدة بالقطاع حتى لا يطالها القصف لكن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرستين بحجة أن بعض العناصر المقاومة احتموا فيها وهو ما ينفيه مسؤولو الأونروا.

المزيد :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F54D5C6-EE62-438D-8485-A65138468E26.htm


اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
الملحق الأول
مشروع اتفاق
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المــادة (2)
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة (3)
على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المــادة (4)
يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :
( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج ) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :
( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المــادة (6)
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المــادة (7)
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

المــادة (8)
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المــادة (9)
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.

المــادة (10)
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المــادة (11)
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المــادة (13)
يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

ليست هناك تعليقات: